الشيخ عزيز الله عطاردي
74
مسند الإمام الصادق ( ع )
الحناط قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي . 28 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل . 29 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي . 30 - عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع وإذا سرق من غير مواليه قطع . 31 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع .